للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٩٠/ ٣٨ - "عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت أَنَّ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّهُ لاَ تُحَرَّمُ المَصَّةُ وَالمَصّتَان وَلاَ الإِمْلاَجَةُ (*) والإِمْلاَجَتَان".

ابن جرير (١).

٣٩٠/ ٣٩ - "عَنْ أَبِى أسَامَةَ قَالَ: رَأيْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَلَى سُورِ بَيْتِ المَقْدس وَهَوْ يَبْكِى فَقُلتُ: مَا يبكيكَ؟ قَالَ: مِنْ هُنَا أخْبَرَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ رَاى مَالكًا يُقَلِّبُ الجَمْرَ كَالعَطف) (* *) ".

كر (٢).

٣٩٠/ ٤٠ - "عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامتِ، عَنْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أهْلَ المَدِينَة وأخَافَهُمْ فَأَخِفْهُ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله، والمَلاَئِكَةِ، والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْف وَلاَ عَدْلٌ".

ابْنِ النَجار (٣).


(*) في النهاية ٤/ ٣٥٣ ط الحلبى - مادة مَلج - قال: فيه أى في الحديث - " تُحرِّم المَلجَةُ والمَلجَتَان" وَفى رِواية "الملاَجَةُ والإِمْلاَجَتَان"، المَلجُ: المَصُّ، مَلَجَ الصبِى أمَّهُ يَمْلُجُها مَلجًا، وَمَلِجَها يَمْلَجُهَا، إذا رضَعها، وَالمَلجَةُ: المَرَّة، والإملاجَةُ: المَرَّة أيْضًا، مَنْ أمْلجتْهُ أمهُ: أىْ أرْضَعَتْهُ.
(١) الحديث في صحيح الإمام مسلم شرح النووى ١٠/ ٢٧ طبع بيروت كتاب (الرضاع)، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، مختصرًا، وفى الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.
وانظر سنن أبى داود ٢/ ٥٥٢ طبع حمص - سوريا كتاب (النكاح) باب: هل يحرم ما دون خمس رضعات، وبقية الصحاح ففيها ما يؤيده.
(* *) هكذا في الأصل "كالعطف" بالعين المهملة، وفى الكنز ١٤/ ٦٥٧ - رقم ٣٩٧٨٧ - "كَالقَطف" بالقاف.
(٢) وفى النهاية ٤/ ٨٤ ط الحلبى، مادة "قطف" القِطاف - تَقَارُب الخَطْو في سُرعَة، من القَطفِ: وَهُوَ القطع، وَقَدْ قَطَفَ يَقْطِفُ قَطفًا وقطافًا، والقَطُوفُ: فَعُولٌ مِنْهُ.
(٣) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ٧/ ١٧٠ برقم ٦٦٣٦، عن السائب بن خلاد، مع تفاوت يسير.
وفى مجمع الزوائد للهيثمى ٣/ ٣٠٦ باب: من أخاف أهل المدينة وأرادهم بسوء - عن عبادة بن الصامت، بلفظه.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، والكبير، ورجاله رجال الصحيح.
وفى الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة تدور حول معناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>