(١) الحديث في صحيح الإمام مسلم شرح النووى ١٠/ ٢٧ طبع بيروت كتاب (الرضاع)، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، مختصرًا، وفى الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى. وانظر سنن أبى داود ٢/ ٥٥٢ طبع حمص - سوريا كتاب (النكاح) باب: هل يحرم ما دون خمس رضعات، وبقية الصحاح ففيها ما يؤيده. (* *) هكذا في الأصل "كالعطف" بالعين المهملة، وفى الكنز ١٤/ ٦٥٧ - رقم ٣٩٧٨٧ - "كَالقَطف" بالقاف. (٢) وفى النهاية ٤/ ٨٤ ط الحلبى، مادة "قطف" القِطاف - تَقَارُب الخَطْو في سُرعَة، من القَطفِ: وَهُوَ القطع، وَقَدْ قَطَفَ يَقْطِفُ قَطفًا وقطافًا، والقَطُوفُ: فَعُولٌ مِنْهُ. (٣) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ٧/ ١٧٠ برقم ٦٦٣٦، عن السائب بن خلاد، مع تفاوت يسير. وفى مجمع الزوائد للهيثمى ٣/ ٣٠٦ باب: من أخاف أهل المدينة وأرادهم بسوء - عن عبادة بن الصامت، بلفظه. وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، والكبير، ورجاله رجال الصحيح. وفى الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة تدور حول معناه.