للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤١١/ ٢٦ - "عَنْ ابْنِ الزُّبيْرِ أنَّهُ قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ؟ وَرَبِّ هَذِهِ البِنْيَةِ لَلَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الحَكَمَ وَمَا وَلَدَ".

كر (١).

٤١١/ ٢٧ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَلْعَنُ الحَكَمَ وَمَا وَلَدَ".

كر (٢).

٤١١/ ٢٨ - "عَنِ ابْنِ الزُّبيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: وَلَدُ الحَكَم مَلعُونُونَ".

كر (٣).

٤١١/ ٢٩ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَذَكرَ النِّسَاءَ، فَقَالَ: عَلاَمَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِد امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ؟ ، وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ".

ابن جرير (٤).


(١) انظر: الحديث السابق.
(٢) انظر: الحديث السابق.
(٣) انظر: الحديث السابق.
(٤) أخرجه مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٤ ص ١٧ (حديث عبد الله بن زمعة - رضى الله تعالى عنه -) من روايته مع اختلاف يسير في اللفظ.
وأخرجه البخارى في فتح البارى ج ٩ ص ٣٠٢ رقم ٥٢٠٤ كتاب (النكاح) باب: ما يكره من ضرب النساء عن عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه - ولفظه: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>