وفى ص ٣٥٢ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قَالَتْ: استحيضت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرت، قلت من أمرها؟ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لست أحدثك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا قال: فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلًا وتغتسل للصبح غسلان. (٢) يؤيد هذا ما جاء في صحيح البخارى ج ١ ص ٦٨ كتاب (الحيض) باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. . . إلخ حدثنا أحمد بن أبى رجاء، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: سمعت هشام بن عروة، قال: أخبرنى أبى عن عائشة أن فاطمة بِنْت أبى حبيش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إنى أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عرق وَلَكِنْ دعى الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيها ثم اغتسلى وصلى. . . وفى صحيح مسلم، ج ١ ص ٢٦٢ كتاب (الحيض) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها - رقم ٦٢/ ٣٣٣ عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت، يا رسول الله! إنى امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة فقال: لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فأَغسلى عنك الدم وصلى". وفى سنن ابن ماجه ج ١ ص ٢٠٣ كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في المستحاضة التى قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم الحديث رقم ٦٢١ عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إنى امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فأغسلى عنك الدم وصلى".