للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٠/ ٥٨٥ - "عَنْ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: النُّفَساءُ (*) تَنْتَظرُ أَرْبَعينَ يَوْمًا".

ض (١).

٤٢٠/ ٥٨٦ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَهُرَت الْحَائِضُ بَعْدَ الْعَصْرِ، صَلَّت الطهْرَ وَالعَصْرَ، وَإذَا طهُرَتْ بَعْدَ الْعِشَاء صَلَّت الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء".

ض (٢).

٤٢٠/ ٥٨٧ - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، فَقِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لبَادٍ؟ قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سمْسَارٌ".


(*) النساء.
(١) يؤيد هذا ما جاء في سنن ابن ماجه ج ١ ص ٢١٣ كتاب (الطهارة وسننها) باب النفساء كم تجلس، الحديث رقم ٦٤٨ عن أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجلس أربعين يومًا، وكنا نطلى وجهها بالوَرْس من المكلف.
والحديث رقم ٦٤٩ عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ للنفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.
وقال في مجمع الزوائد: إسناد حديث أنس صحيح ورجاله ثقات.
المستدرك على الصحيحين للحاكم ج ١ ص ١٧٦ كتاب (الطهارة) عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: وَقَّت للنساء في نفاسهن أربعين يومًا.
وقال الحاكم: هذه سنة عزيزة فإن سلم هذا الإسناد عن أبى بلال فإنه مرسل صحيح فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبى العاص (أبو شهاب) قال الذهبى: عن هشام عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت للنساء في نفاسهن أربعين يومًا تفرد به أبو بلال الأشعرى عن ابن شهاب فإن سلم وقته فإنه مرسل صحيح فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبى العاص. مجمع الزوائد للهيثمى، ج ١ ص ٢٨١
باب في النفساء عن جابر قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنفساء أربعين يومًا.
قال الهيثمى: : رواه الطبرانى في الأوسط وفيه أشعث بن سوار وثقه ابن معين، واختلف في الاحتجاج به.
(٢) السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) باب: قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت العصر، ج ١ ص ٣٨٧ عن ابن عباس قال: إذا طهرت المرأة في وقت الصلاة العصر فلتبدأ بالظهر فلتصلها ثم لتصل العصر، فإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة فلتصل الغرب والعشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>