(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٣٢ رقم ١٠٠ باب: من يطأ نتنا يابسا أو رطبا - بلفظ: (عبد الرزاق، عن الثورى، عن أبى حصين، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عباس قال: (الوضوء مما خرج وليس مما دخل، ولا يتوضأ من موطئ). وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ١ ص ١١٦ كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من الدم يخرج من: أحد السبيلين وغير ذلك من دود أو حصاة أو غير ما - بلفظ (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمر (وقالا): نا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن منقذ، حدثنى إدريس بن يحيى، حدثنى الفضل بن المختار، عن ابن أبى ذئب، عن شعبة يعنى مولى ابن عباس، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الوضوء مما خرج وليس مما دخل، وروينا عن عطاء بن أبى رباح أنه قال: في الذى يتوضأ فيخرج الدود من دبره قال: عليه الوضوء وكذلك قال الحسن وجماعة، هذا الحديث لم يعلق عليه الحاكم، وسكت عنه الذهبى. (٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٤٢ رقم ١٢٧ باب: كم الوضوء من غسلة بلفظ: عبد الرزاق، عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة).