للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٠/ ٦١٣ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: بَحْرَان لاَ يَضُرُّكَ منْ أيِّهِمَا تَوَضَّأتَ: مَاءُ الْبَحْرِ، وَمَاءُ الْفُرَاتِ".

ش (١).

٤٢٠/ ٦١٤ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَ كُلِّ صَلاَتَيْن وَقْتٌ".

ش (٢).

٤٢٠/ ٦١٥ - "عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ: لَيْسَ عَلَى الثَّوْب جَنَابَة وَلاَ عَلَى الأَرْض جَنَابَةٌ، وَلاَ عَلَى الرَّجُل يَمَسُّهُ الرَّجُل الْجُنُب جَنَابَةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَاءَ جَنَابَةٌ".

عب، وابن جرير (٣).

٤٢٠/ ٦١٦ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ: أنَّهُ سُئلَ عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتوَضَّأُ منَ الإِنَاءِ وَيَنْتَضِحُ فيهِ، قَالَ: فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأسًا".

عب (٤).


(١) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ١٣٠ كتاب (الطهارات) من رخص في الوضوء بماء البحر - بلفظه. وفى مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٩٥ رقم ٣٢٤ باب: الوضوء من ماء البحر - بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال ابن عباس: هما بحران {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ}.
(٢) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ٣٣٤ كتاب (الصلوات) باب: من قال لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وما بينهما وقت - بلفظه، عن ابن عباس.
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٩١ رقم ٣٠٩ باب: الماء يمسه الجنب أو يدخله - بلفظ: (عبد الرزاق، عن الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن ابن عباس قال: ليس على الثوب جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا على الرجل يمس الجنب جنابة، وليس على الماء جنابة. يقول: إذا سبقته يداه فأدخلهما في الماء وهو جنب قبل أن يغسلهما فلا بأس).
(٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٩٢ رقم ٣١٥ باب: ما ينتضح في الإناء من الوضوء والغسل بلفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ما عدا، كلمة (الإناء) ففى عبد الرزاق (الماء).
وفى مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ٧٢ كتاب (الطهارات) في باب: الرجل الجنب يغتسل وينضح من غسله في إنائه - بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن العلاء بن المسيب، عن حماد، عن إبراهيم عن ابن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة فينضح في إنائه من غسله فقال: لا بأس به).

<<  <  ج: ص:  >  >>