(٢) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ٣٣٤ كتاب (الصلوات) باب: من قال لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وما بينهما وقت - بلفظه، عن ابن عباس. (٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٩١ رقم ٣٠٩ باب: الماء يمسه الجنب أو يدخله - بلفظ: (عبد الرزاق، عن الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن ابن عباس قال: ليس على الثوب جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا على الرجل يمس الجنب جنابة، وليس على الماء جنابة. يقول: إذا سبقته يداه فأدخلهما في الماء وهو جنب قبل أن يغسلهما فلا بأس). (٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٩٢ رقم ٣١٥ باب: ما ينتضح في الإناء من الوضوء والغسل بلفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ما عدا، كلمة (الإناء) ففى عبد الرزاق (الماء). وفى مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ٧٢ كتاب (الطهارات) في باب: الرجل الجنب يغتسل وينضح من غسله في إنائه - بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن العلاء بن المسيب، عن حماد، عن إبراهيم عن ابن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة فينضح في إنائه من غسله فقال: لا بأس به).