للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٤٢٠/ ٦٣٢ - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِالْقُوبَةِ (*) وَالصُّفْرَة بأسًا، وَيَرى فِيهَا الوضُوء".

عب (٢).

٤٢٠/ ٦٣٣ - "عَنِ عَطَاءٍ: أنَّ رَجُلًا قَالَ لابْن عَبَّاس: أضَعُ (* *) الْمُصْحَفَ عَلَى فِراشٍ أُجَامعُ عَلَيْهِ وَاحْتَلِمُ فيه وَأَعْرَقُ عَلَيْه، قَالَ: نَعَمْ".

عب (٣).

٤٢٠/ ٦٣٤ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: لاَ بَأسَ أَنْ يُصَلِّىَ في الثَّوْبِ الَّذى يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ".

عب (٤).

٤٢٠/ ٦٣٥ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا احْتَلَمْتَ في ثَوْبكَ فأَمِطه بِالإِدْخِرة أَوْ خِرْقَةٍ وَلاَ تَغْسِلهُ إِنْ شئتَ (* * *) إلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ أَوْ تَكْرَهَ أَنْ يُرَى في ثَوْبكَ".


(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الحيض) باب: المستحاضة هل يصيبها زوجها؟ وهل تصلى وتطوف بالبيت؟ ج ١ ص ٣١٠ رقم ١١٨٩ بلفظه.
(*) في كنز العمال للمتقى الهندى (التُّربِة) ج ٩ ص ٦٣٢ رقم ٢٧٧٤٦.
ومعنى (التُّربة) بالشديد: ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه من كُدْرة أو صفرة اهـ النهاية، ج ١ ص ١٨٩ مادة (ترا).
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: الحامل ترى الدم، ج ١ ص ٣١٧، ٣١٨ رقم ١٢١٨ بلفظه عن ابن عباس.
(* *) أضع والتصحيح من عبد الرزاق الجزء والصفحة.
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: مس الصحف والدراهم التى فيها القرآن، ج ١ ص ٣٤٢ رقم ١٣٣١ بلفظه.
(٤) أخرجة مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في الثوب الذى يجامع فيه ويعرق فيه الجنب ج ١ ص ٣٦٦ رقم ١٤٣٠ بلفظه.
(* * *) في الأصل "شيتم".

<<  <  ج: ص:  >  >>