(*) والحش: البستان، ويكنى به عن بيت الخلاء لأنهم كانوا يتغوطون بالبساتين انظر النهاية، ج ١ ص ٣٩٠. (٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة على القبور، ج ١ ص ٤٠٥ رقم ١٥٨٤ بلفظه. (٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٤١٠ رقم ١٦٠٤ باب: الصلاة في مُرَاح الدواب ولحوم الإبل، هل يتوضأ منها؟ بلفظه. (٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ١/ ص ٤١١ رقم ١٦٠٨ باب: الصلاة في البيعة. (* *) كذا في الأصل، وكذا في الكنز، ولم نجده في كتب الرجال ولعل في الاسم تصحيف. (٥) أخرجه: مصنف عبد الرزاق ج ١/ ص ٤٢٢ رقم ١٦٥٣ باب: الوضوء في المسجد بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ليث، عن خليد أبى إسحاق قال: سألت ابن عباس عن النوم في المسجد فقال: إن كنت تنام لصلاة وطواف فلا بأس.