للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٠/ ٦٤٤ - "عَنْ إِبْرَاهيمَ قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلاَةِ في زَوْج وَأَبَوَيْن، فَجَعَلَ النِّصْفَ للزَّوجْ، وَلِلأمِّ الثُّلُثَ منْ رَأس الْمَالِ، وَللأَب مَا بَقِىَ".

عب (١).

٤٢٠/ ٦٤٥ - "عَن عكْرمَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْد بْنِ ثَابِت أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْن، فَقَالَ لِلزَّوجْ النِّصْفُ، وَللأمِّ ثُلُثُ مَا بَقىَ، وَلِلأَب الفَضْلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِى كتَابِ الله وَجَدْتَهُ أَمْ رَأىٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ: بَلْ رَأىٌ أُرَاهُ، لاَ أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَعَلَ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَميع الْمَال".

عب (٢).

٤٢٠/ ٦٤٦ - "عَنْ أَبى سَلَمَةَ بْنِ عَبد الرَّحْمنِ قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُل تُوُفِّىَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لأبِيه وَأُمِّه، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: لابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لأُخْتِهِ شَىْء، فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ عُمَرَ قَضَى بغَيْر ذلِكَ، فَقَدْ جَعَلَ للأُخْت النِّصْفَ، ولِلبِنْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الله؟ قَالَ طَاووسٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ الله: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (*)، فَقُلتُمْ أنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ".

عب (٣).


(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٥٣ رقم ١٩٠١٨ من كتاب (الفرائض) بلفظه.
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٥٤ رقم ١٩٠٢٠ كتاب (الفرائض).
(*) سورة النساء، الآية "١٧٦".
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٥٤، ٢٥٥ رقم ١٩٠٢٣ كتاب (الفرائض) بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفى وترك بنته، وأخته لأبيه وأمه، فقال ابن عباس: لابنته النصف، وليس لأخته شئ، ما بقى هو لعصبته.
فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ . =

<<  <  ج: ص:  >  >>