ومحمد الرزاق في مصنفه، ج ٨ ص ٤٤٠ رقم ١٥٨٣٢ بلفظ: عبد الرزاق، عن إبراهيم بن أبى يحيى، عن إسماعيل بن أبى عويمر، عن كريب، عن ابن عباس قال: النذر على أربعة وجوه فنذر فيما لا يطيق فيه كفارة يمين، ونذر في معاصى الله، فكفارته كفارة يمين، (ونذر لم يُسمه فكفارته كفاره يمين)، ونذر في طاعة الله - عز وجل - فينبغى لصاحبه أن يوفيه. (٢) أخرجه محمد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض)، ج ١٠ ص ٢٥٩ رقم ١٩٠٣٥ بلفظه. (*) العَوْلُ: يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثيها، النهاية، ج ٣ ص ٣٢١. (* *) التصويب من المصنف لعبد الرزاق. (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الوصايا) باب: وصية الغلام، ج ٩ ص ٨٠ رقم ١٦٤٢١ بلفظه. (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الوصايا) باب: الْحَيْفُ في الوصية والضرار ووصية الرجل لأم ولده وإعطاؤها، ج ٩ ص ٩٠ رقم ١٦٤٦٥ بلفظه.