للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٠/ ٦٧١ - "عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: كُنْتُ عنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحلُّ لى أَنْ آخُذَ منْ دَرَاهِم زَوْجِى؟ قَالَ: يَحلُّ لَهُ أَنْ يأخْذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقّا".

عب (١).

٤٢٠/ ٦٧٢ - "عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهُمَا قَالُوا: يُصِيبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا (*) إِنْ أحَبَّ".

عب (٢).

٤٢٠/ ٦٧٣ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ في الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لاَ يُجَالَسُ وَلاَ يُكَلَّمُ وَلاَ يُؤذى (* *)، فَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ ليُقامَ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ في الْحِلِّ، فَأدْخِلَ الْحَرمَ فَأَرادُوا أَنْ يُقيمُوا عَلَيْه مَا أَصَابَ، أَخْرَجُوُه منَ الْحَرمِ إِلَى الْحِلِّ، وَإنْ قَتَلَ في الْحَرَم أَوْ سَرَقَ أُقيمَ في الْحَرَمِ".

عب (٣).

٤٢٠/ ٦٧٤ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوُ أَنَّ مِئَةً قَتَلُوا رَجُلًا قُتلُوا بِه".

عب (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصدقة) باب: ما يحل للمرأة من مال زوجها، ج ٩ ص ١٢٧، ١٢٨ رقم ١٦٦١٧.
(*) المدبّر: هو العبد الْمُعْتَق: يقال: دبرت العبد إذا علقت عتْقَهُ بموتك.
والتدبير: أى أنه يعتق بعد ما يُدَبِّرُه سيِّدُهُ وَيَمُوتَ (النهاية في غريب الحديث والأثر) ج ٢ ص ٩٨.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (المدبَّر) باب: الرجل يطأ مدبرته، ج ٩ ص ١٤٧ رقم ١٦٦٩٦ بلفظه.
(* *) في مصنف عبد الرزاق استبدل لفظ (يؤذى) (كما في المخطوطة) بلفظ (يؤوى).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الحج) باب: ما يبلغ الإلحاد (ومن دخله كان آمنا) ج ٥ ص ١٥٢ رقم ٩٢٢٦، بلفظه، وفى كتاب (العقول) باب: من قتل في الحرم وسرق فيه، ج ٩ ص ٣٠٤ رقم ١٧٣٠٦ بلفظه ما عدا كلمة (أخرجوه) فهى في مصنف عبد الرزاق (أُخرج).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: النفر يقتلون الرجل، ج ٩ ص ٤٧٩ رقم ١٨٠٨٢ بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>