للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٠/ ٦٧٥ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ وَوَجَبَ عَلَيْه مَعَهُ حُدُودٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ إِلاَّ الْفِرْيَةُ فَإِنَّه يُحَدُّ، ثُمَّ يُقْتَلُ".

عب (١).

٤٢٠/ ٦٧٦ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: لا تُحْبَس وَلاَ تُقْتَل المَرْأَةُ تَرْتدُّ".

عب (٢).

٤٢٠/ ٦٧٧ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاح شَيئًا، وَلاَ الطَّلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا".

عب (٣).

٤٢٠/ ٦٧٨ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: إِنْ طَلَّقَها وَفِى بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضَعِ الآخَرَ".

عب (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الذى يأتى الحدود ثم يقتل، ج ١٠ ص ٢٠ ورقم ١٨٢٢٦ بلفظه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (اللقطة) باب: كفر المرأة بعد إسلامها، ج ١٠ ص ١٧٧ رقم ١٨٧٣١ بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن عاصم، عن أبى رزين، عن ابن عباس قال: (تحبس ولا تقتل المرأة ترتد).
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٦/ ص ٤٣٦ رقم ١١٥٥٣ كتاب (الطلاق) باب: الظهار قبل النكاح بلفظه وسنده.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧/ ص ٣٨٣ كتاب (الظهار) باب: لا ظهار قبل نكاح، بلفظ: عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشئ.
وروينا في كتاب (الطلاق) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم عن على وابن عباس - رضي الله عنهم - لا طلاق قبل نكاح، والظهار في معناه.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه مختصرا، في كتاب (النكاح) باب: ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك ج ١/ ص ٢٥٣ رقم ١٠٢٧.
(٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ١٧ رقم ١٢٠٠٨ كتاب (الطلاق) باب: المطلقة الحامل في بطنها توأمان، بلفظه عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>