(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (اللقطة) باب: كفر المرأة بعد إسلامها، ج ١٠ ص ١٧٧ رقم ١٨٧٣١ بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن عاصم، عن أبى رزين، عن ابن عباس قال: (تحبس ولا تقتل المرأة ترتد). (٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٦/ ص ٤٣٦ رقم ١١٥٥٣ كتاب (الطلاق) باب: الظهار قبل النكاح بلفظه وسنده. وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧/ ص ٣٨٣ كتاب (الظهار) باب: لا ظهار قبل نكاح، بلفظ: عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشئ. وروينا في كتاب (الطلاق) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم عن على وابن عباس - رضي الله عنهم - لا طلاق قبل نكاح، والظهار في معناه. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه مختصرا، في كتاب (النكاح) باب: ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك ج ١/ ص ٢٥٣ رقم ١٠٢٧. (٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ١٧ رقم ١٢٠٠٨ كتاب (الطلاق) باب: المطلقة الحامل في بطنها توأمان، بلفظه عن ابن عباس.