وبنحوه أخرج سعيد بن منصور في سننه كتاب (الطلاق) باب: المتوفى عنها زوجها أين تعتد؟ ج ١/ ص ٣٢١، ٣٢٢ برقم ١٣٦٣. (٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٣٧ رقم ١٢٠٨٢ كتاب (الطلاق) باب: النفقة للمتوفَّى عنها، بلفظ: عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا نفقة للمتوفى عنها الحامل؛ وجبت المواريث. وفى نفس المصدر ص ٣٨ رقم ١٢٠٨٦ أورد الحديث عن جابر بلفظ: "ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث". (٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٤٣ رقم ١٢١١٣ كتاب (الطلاق) باب: ما تتقى المتوفى عنها، بلفظه، مع زيادة في آخره (والزينة). قال ابن جريج: وكان عطاء لا يرى الفضة من الحلى الذى يكره وأصله في الصحاح. (٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٤٥ رقم ١٢١٢٠ كتاب (الطلاق) باب: ما تتقى المتوفى عنها، بلفظه. وبنحوه في الصحاح عن أم عطية - رضي الله عنهما -.