للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٠/ ٦٧٩ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قال: تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَىَّ عَنْها حَيْثُ شَاءَتْ".

عب (١).

٤٢٠/ ٦٨٠ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ قَالاَ: لاَ نَفَقَةَ لِلمُتَوَفَّى عنْهَا الْحَامِل، وَحَسْبُهَا الْميرَاثُ".

عب (٢).

٤٢٠/ ٦٨١ - "عَن عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأَمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنَّهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيِبِ".

عب (٣).

٤٢٠/ ٦٨٢ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لاَ تَمَسُّ طيبًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْحُلَّ، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ".

عب (٤).

٤٢٠/ ٦٨٣ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِى سُكْرهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ".


(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٢٤ رقم ١٢٠٢٩ كتاب (الطلاق) باب: الكفيل في نفقة المرأة، بلفظ: تعتد المبتوتة حيث شاءت.
وبنحوه أخرج سعيد بن منصور في سننه كتاب (الطلاق) باب: المتوفى عنها زوجها أين تعتد؟ ج ١/ ص ٣٢١، ٣٢٢ برقم ١٣٦٣.
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٣٧ رقم ١٢٠٨٢ كتاب (الطلاق) باب: النفقة للمتوفَّى عنها، بلفظ: عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا نفقة للمتوفى عنها الحامل؛ وجبت المواريث.
وفى نفس المصدر ص ٣٨ رقم ١٢٠٨٦ أورد الحديث عن جابر بلفظ: "ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث".
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٤٣ رقم ١٢١١٣ كتاب (الطلاق) باب: ما تتقى المتوفى عنها، بلفظه، مع زيادة في آخره (والزينة). قال ابن جريج: وكان عطاء لا يرى الفضة من الحلى الذى يكره وأصله في الصحاح.
(٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٤٥ رقم ١٢١٢٠ كتاب (الطلاق) باب: ما تتقى المتوفى عنها، بلفظه. وبنحوه في الصحاح عن أم عطية - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>