وقال حبيب الرحمن الأَعظمى: قال ابن حزم في إجازة طلاق السكران: رويناه عن ابن عباس من طرق في بعضها الحجاج بن أرطأة، وفى الأخرى إبراهيم بن أبى يحيى الأسلمى ج ١٠/ ص ٢٠٩. (٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ١٠٣ رقم ١٢٣٨٤ كتاب (الطلاق) باب: الرجل يقذف ثم يطلق، بلفظه. (٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ١٤٣ رقم ١٢٥٦٢ كتاب (الطلاق) باب: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة عن ابن عباس باختصار. وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧ / ص ٢٣١ كتاب (الصداق) باب: من قال يعزل عن الحرة بإذنها، وعن الجارية بغير إذنها وما روى فيه بلفظ: عن إبراهيم قال: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة (قال: وثنا سفيان)، عن عبد الكريم الجزرى، عن عطاء، عن ابن عباس مثله. (٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ١٨٣ رقم ١٢٧٠٤ كتاب (الطلاق) باب: نكاح النصرانية تحت النصرانى تُسلم قبل (أن يجامعها)، بلفظه. (٥) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٢١٥ رقم ١٢٨٤٤ كتاب (الطلاق) باب: استسرار العبد، بلفظه.