للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٠/ ٦٨٨ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَحلَّت امْرَأَةُ الرَّجُلِ، أَوِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُه لَهُ جَارِيَتَهَا، فَلْيُصبْهَا وَهِىَ لَهُ".

عب (١).

٤٢٠/ ٦٨٩ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في رَجُل زَنَى بأُخْتِ أَمْرَأَتِهِ: تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَم تَحَرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ".

عب (٢).

٤٢٠/ ٦٩٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الرَّجُلِ يَزْنِى بِالْمرَأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وآخِرُهُ حَلاَلٌ، اعْلَمْ أَنَّ الله يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفرِّقينَ".

عب (٣).

٤٢٠/ ٦٩١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ في النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِىِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ، قَالُوا: لاَ يَعْلُو النَّصْرَانِىُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَقُ بَيْنَهمَا".


(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٢١٦ رقم ١٢٨٥٢ مع اختلاف يسير (كتاب الطلاق) باب: الرجل يحل أمته للرجل عن ابن عباس إلا أنه قال: "وهى لها" مكان: "وهى له".
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٢٠١ رقم ١٢٧٨١ كتاب (الطلاق) باب: الرجل يزنى بأخت امرأته، بلفظه.
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٢٠٢ رقم ١٢٧٨٧ كتاب (الطلاق) باب: الرجل يزنى بامرأة ثم يتزوجها، أورد الحديث مختصرًا عن ابن عباس، ثم ذكر تكملة الحديث في نفس المصدر ص ٢٠٣ رقم ١٢٧٩٢ من قوله: عن ابن عباس قال: اعلم أن الله يقبل التوبة ... إلخ.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧/ ص ١٥٥ كتاب (النكاح) باب: ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها مع اختلاف يسير عن ابن عباس، ثم قال: وروى عن أبى مجلز، عن ابن عباس أنه قال: "اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعًا كما يقبل منهما وهما متفرقان".

<<  <  ج: ص:  >  >>