للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٤٢٠/ ٦٩٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ".

عب (٢).

٤٢٠/ ٦٩٣ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلاَقُ الْعَبْدِ بِيَد سيِّدِهِ إِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإنْ فَرَّقَ فَهِىَ وَاحِدَةٌ إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا، وَإنْ كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالأَمَةُ لِغَيْرهِ طَلَّقَ السَّيِّدُ إِنْ شَاءَ".

عب (٣).

٤٢٠/ ٦٩٤ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ طَلاَقَ لِعَبْدٍ إلَّا بِإِذنِ سيِّدِهِ".

عب (٤).

٤٢٠/ ٦٩٥ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يُنْكِحُ الرَّجُل أمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ".


(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ١٧٤، ١٧٤ رقم ١٢٦٥٤ كتاب (الطلاق) باب: النصرانيين تُسلم المرأة قبل الرجل بلفظه.
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٢٣٦ رقم ١٢٩٥٠ كتاب (الطلاق) باب: طلاق الحرة بلفظه.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبير ج ٧/ ص ٣٧٠ كتاب (الرجعة) باب: ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ... . إلخ.
بلفظه عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء"، ثم (قال ونا) وكيع، عن إبراهيم بن يزيد، عن عطاء، عن على - رضي الله عنه - قال: "الطلاق - أراه قال: - بالرجال، والعدة بالنساء".
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: طلاق العبد بيد سيده ج ٧ ص ٢٣٨ رقم ١٢٩٦٠ بلفظه.
(٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٣٨ رقم ١٢٩٦١ كتاب (الطلاق) باب: طلاق العبد بيد سيده، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار قال: أخبرنى غير واحد كان يقول: "لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده"، وانظر الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>