(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٢٣٦ رقم ١٢٩٥٠ كتاب (الطلاق) باب: طلاق الحرة بلفظه. وأخرجه البيهقى في سننه الكبير ج ٧/ ص ٣٧٠ كتاب (الرجعة) باب: ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ... . إلخ. بلفظه عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء"، ثم (قال ونا) وكيع، عن إبراهيم بن يزيد، عن عطاء، عن على - رضي الله عنه - قال: "الطلاق - أراه قال: - بالرجال، والعدة بالنساء". (٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: طلاق العبد بيد سيده ج ٧ ص ٢٣٨ رقم ١٢٩٦٠ بلفظه. (٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٣٨ رقم ١٢٩٦١ كتاب (الطلاق) باب: طلاق العبد بيد سيده، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار قال: أخبرنى غير واحد كان يقول: "لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده"، وانظر الحديث السابق.