للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٤٢٠/ ٦٩٦ - "عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ حَدَّ عَلَى عَبْدٍ، وَلاَ عَلَى مُعَاهَدٍ".

عب (٢).

٤٢٠/ ٦٩٧ - "عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا إِلاَّ أَن تُحْصَنَ الَأمَةُ بِنِكَاحٍ، فَيَكُون عَلَيْهَا شَطْرُ الْعَذَابِ".

عب (٣).

٤٢٠/ ٦٩٨ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِحُرٍّ".

عب (٤).

٤٢٠/ ٦٩٩ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: قَبَّلْتُ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لِي، قَالَ: زَنَى فُوكَ، قَالَ: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَتَتُوبُ وَلاَ تَعُودُ".


(١) أورده عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٧٥ رقم ١٣١٤٢ كتاب (الطلاق) باب: الشغار والصداق، وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال ابن عباس: في الرجل يُنكح أمته غلامه بغير مهر، قال: "لا بأس بذلك" وفى نفس المصدر والصفحة رقم ١٣١٤٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: "أيُنكح الرجل أمته أو غلام عنده بغير مهر؟ .
قال: "لا، ثم سألته بعد ذلك حين قال: أمتى أنكحها غلامى بغير مهر قال: كان ابن عباس يقول ذلك".
وقد روى البيهقى في سننه كتاب (النكاح) باب: الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ج ٧/ ص ١٢٧ بلفظ: عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر؟ قال: لا، ثم سألته بعد حين قال أمتى أنكحها غلامى بغير مهر، قال: كان ابن عباس يقول ذلك.
ولعل ما جاء في المتن خطأ من الناسخ والله أعلم.
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٣٩٧ رقم ١٣٦١٧ كتاب (الطلاق) باب: الرخصة في ذلك، بلفظه.
(٣) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٣٩٧ رقم ١٣٦١٨ باب: الرخصة في ذلك (في زنى الأمة) بلفظه.
(٤) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٣٩٧ رقم ١٣٦١٩ باب: الرخصة في ذلك (في زنى الأَمَة) عن ابن عباس ولفظه: "ليس على الأمة حدّ حتى تحصن".
والسنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٢٤٣ كتاب (الحدود) باب: ما جاء في حد المماليك، عن مجاهد قال: قال ابن عباس: ليس على الأمة حد حتى تحصن "ولم يذكر كلمة حر".

<<  <  ج: ص:  >  >>