وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٥ ص ٣٣٥ كتاب "البيوع" باب: كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم عن ابن عباس بلفظه. (٢) أخرجه السنن الكبرى للبيهقى ج ٩ ص ٣٥٣ كتاب: (الضحايا)، باب: السمن أو الزيت تموت فيه فأرة، بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، ثنا أبو سهل بن زياد القطان، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا محمد ابن عبد الملك (ح وأخبرنا) أبو على الروزبارى. أنبأ محمد بن بكر، ثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي. واللفظ للحسن قالوا: ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه، قال الحسن: قال عبد الرزاق: وربما حدث به معمر، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال محمد بن عبد الملك: قال عبد الرزاق: أخبرنا عبد الرحمن ابن عمر: أن معمرا كان يرويه أيضًا عن الزهرى، عن عبد الله، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن ميمونة - رضي الله عنهما -. وفى ص ٣٥٤ باب: من أباح الاستصباح، عن أبى سعيد - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرة تقع في السمن والزيت قال: استصبحوا به ولا تأكلوه ونحو ذلك - قال على: ورواه الثورى، عن أبى هارون موقوفًا على أبى سعيد. أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ١ ص ٨٤ رقم ٢٧٨ باب: الفأرة نموت في الودك بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب، عن أبى هريرة قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرة تقع في السمن قال: إذا كان جامدًا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه، قاله عبد الرزاق أيضًا في رقم ٢٧٩، وقد كان معمر أيضًا بذكره عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة، وكذلك أخبرنا ابن عيينة.