(٢) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨/ ص ٧٢، ٧٣ رقم ١٤٣٦٢ كتاب (البيوع) باب: الرجل يضع من حقّه ويتعجلَّ، عن ابن عباس مع تفاوت يسير. وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٦/ ص ٢٨ كتاب (البيوع) باب: من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ... . إلخ. عن ابن عباس مع تفاوت في الألفاظ، وقال البيهقى: وقد روى فيه حديث سند في إسناده ضعف، وذكر حديث إخراج بنى النضير من المدينة ولهم ديون على أهلها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ضعوا وتعجلوا" أو قال "وتعاجلوا" رواه الواقدى في سيره عن ابن أخى الزهرى، عن الزهرى عن عروة بن الزبير. (٣) أخرجه المصنف لعبد الرزاق - ج ٨ ص ٤٢٩ رقم ١٥٨٠٢ كتاب (البيوع) باب: لا يباع المكاتب إلاَّ بالعروض، والرجل يَطَأُ مكاتبته، والمكاِتبين يبتاع أحدهما صاحبه، بلفظه. وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠/ ص ٣٣٥ كتاب (المكاتب) باب: الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب - عن ابن عباس مع تفاوت في الألفاظ قال الشيخ أبو الوليد: قال أصحابنا: معناه عجل لى ما شئت، وأعتقك عليه وأضع عنك كتابتك فلا بأس.