وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٥/ ص ٣٤٠ كتاب (البيوع) باب: ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهور الغنم، واللبن في ضروع الغنم، والسمن في اللبن عن ابن عباس ضمن حديث فيه طول. قال البيهقى: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوى، وقد أرسله عنه وكيع (ورواه) غيره موقوفًا. (٢) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨/ ص ٧٦ رقم ١٤٣٧٨ كتاب (البيوع) باب: ليس بين عبد وسيده والمكاتب وسيده ربا، بلفظه. وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٥/ ص ٣٠٢ كتاب (البيوع) باب: الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار، عن ابن عباس كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يبدو صلاحه ويقول ليس بين العبد وسيده ربا. (٣) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨/ ص ٩١، ٩٢ رقم ١٤٤٤٧ كتاب (البيوع) باب: كراء الأرض بالذهب والفضة، بلفظه وسنده. و(الصرف) تفاضل الدراهم اهـ: نهاية ج ٣/ ص ٢٤. (٤) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨/ ص ١١٨ رقم ١٤٥٤٨ كتاب (البيوع) باب: الصرف، بلفظه وسنده. وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٥ / ص ٢٨٢ كتاب (البيوع) باب: ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول: لا ربا إلا في النسيئة عن قوله: ونزوعه عنه. عن ابن عباس بمعناه.