للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢/ ٤٩ - "عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ وَهُوَ بِضَجْنَان (*). بَيْنَ مَكَّةَ والْمَدينَةِ فِى عَشَيَّةٍ ذَاتِ رِيحٍ وَبَرْدٍ، فَلَمَّا قَضَى النِّدَاءَ قَالَ لأَصْحَابِهِ: أَلاَ صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ، ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأمُرُ مُنَادِيه بِذَلِكَ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ والْمَطِيْرَةِ أَوْ ذَاتِ الرِّيحِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ قَال: ألاَ صَلُّوا فِى الرِّحَالِ مَرَّتَيْنِ".

عب (١).

٤٢٢/ ٥٠ - "كُنَّا نُصَلِّى الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ عَنْ ظِلِّ الرَّجُلِ ذِرَاعًا أوْ ذِرَاعَيْنِ".

عب (٢).

٤٢٢/ ٥١ - "أعْتَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَنَادَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلاَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ قَالَ الزُّهْرِىُّ: وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّى يَوْمَئذٍ إِلاَّ مَنْ بِالْمَدِينَةِ".


= وأخرجه أبو داود في سننه ج ١ ص ١٤٥ رقم ٥٣٨ كتاب (الصلاة) باب: في التثويب إلا أنه قال في الظهر أو العصر بدلا من قوله (في العشاء).
وأخرجه الترمذى في سننه ج ١ ص ٣٨١، ٣٨٢ كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في التثويب في الفجر بلفظ مقارب، وسكت عنه الترمذى.
(*) ضَجْنَان: بفتح الضّاد المعجمة وسكون الجيم بعدها نونان بينهما ألف هو موضع جبل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا راجع النهاية في غربب الحديث والأثر ج ٣ ص ٧٤، ومصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٤٩٣ رقم ١٩٠١.
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ١ ص ٤٩٣، ٤٩٤ رقم ١٩٠١ كتاب (أبواب الأذان) باب: الأذان في السفر والصلاة في الرجال.
وأخرجه صحيح البخارى ج ١ ص ١١٧ في كتاب (الأذان) باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وقول المؤذن الصلاة دنى الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة بلفظ مقارب، وأخرجه صحيح مسلم ج ١ ص ٤٨٤ أرقام ٢٢، ٢٣، ٢٤ كتاب (صلاة المسافرين) باب: الصلاة في الرجال في المطر.
(٢) أخرجه عبد الرزاق ج ١ ص ٥٤٣ رقم ٢٠٥٣ كتاب (الصلاة) باب: وقت الظهر مطولا، والتصويب من المصَنَّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>