للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٤٢٢/ ٥٢ - "عَنِ ابْن عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ في صَلاَةِ الْفَجْرِ حينَ رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ لَمَّا قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَفِى الرَّكْعَةِ الآخِرَة قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا، دَعَا عَلَى نَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقيِنَ، فَأَنْزلَ الله {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} ".

عب (٢).

٤٢٢/ ٥٣ - "عن ابن عمر قال: بَعَثَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - خَالِدَ بْنَ الْوَلِيد إِلىَ بَنِي خُزَيْمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَم فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأنَا صَبَأنَا، فَجَعلَ خَالِدٌ يَهُمُّ قَتْلًا وَأَسْرًا، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَومٌ أمَرَنَا خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيَرهُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ، لاَ أَقْتُلُ أَسِيرى وَلاَ يَقَتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِى أَسِيرَهُ، فَقَدِمْنَا إِلىَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكر لَهُ صَنِيعَ خَالدٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَفَعَ يَدَيْهِ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ".

عب (٣).


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ١ ص ٥٥٨ رقم ٢١١٦ كتاب (الصلاة) باب: وقت العشاء الأخرة.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٢ ص ٤٤٥، ٤٤٦ رقم ٤٠٢٧ كتاب (الصلاة) باب: الرجل يدعو ويسمى في دعائه بلفظه. وأخرجه صحيح البخارى ج ٣ ص ٢٤ طبعة مكتبة زهران كتاب (المغازى) - باب: ليس لك من الأمر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون بلفظه.
وأخرجه البخارى أيضًا في كتاب (التفسير) سورة آل عمران عند تفسير قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} بلفظه، وقال البخارى: رواه إسحاق بن راشد، عن الزهرى.
وله أيضًا في كتاب (الدعوات) باب: الدعاء على المشركين بلفظه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ١٠ ص ١٧٤ رقم ١٨٧٢١ كتاب (اللقطة) باب: في الكفر بعد الإيمان بلفظه.
وأخرجه صحيح البخارى ج ٤ ص ٢٤٢ طبعة مكتبة زهران بلفظه كتاب (الأحكام) باب: إذا قضى الحاكم بِجَوْرٍ أو خلاف أهل العلم فهو ردٌّ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>