وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٦/ ص ٢٩ كتاب (البيوع)، باب: من كره أن يقول: أسلمت عند فلان في كذا، وليقل: سلَّفت: بلفظ: "عن ابن سيرين، عن ابن عمر: أنه كان يكره هذه الكلمة: أسلم في كذا وكذا، ويقول: إنما الإسلام لله رب العالمين". (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٨/ ص ٢١، ٢٢ رقم ٤١٤٠ كتاب (البيوع)، باب: بيع الحيوان بالحيوان بلفظه، عن طاووس. وأخرج البيهقى في سننه ج ٥/ ص ٢٨٧ كتاب (البيوع) باب: لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب، والذهب والفضة، بلفظ: "عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس: أنه سُئل عن بعير ببعيربن، فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين". (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٨/ ص ٢٥ رقم ١٤١٥٤ كتاب (البيوع) باب: السلف في الحيوان، بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٨/ ص ٢٨ كتاب (البيوع)، باب: الأرزاق قبل أن تقبض، بلفظه: عن الزهرى. وأخرجه ابن الأثير في النهاية ج ٤/ ص ٨١ مادة: (قطط)، كما في حديث زيد، وابن عمر - رضي الله عنهما - "كانا لا يريان ببيع القُطوط باسًا إذا خرجت". =