للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٤٢٢/ ٦٤٢ - "عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّهُ سَألَ ابْنَ عُمَرَ عَن بَعيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَظِرَةً، فَقَالَ: لاَ، وَكَرِهَهُ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاس فَقَالَ: قَدْ يَكُونُ البَعِيرُ خَيْرًا مِنَ البَعَيرَيْنِ".

عب (٢).

٤٢٢/ ٦٤٣ - "عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرَى بَأسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِى الحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

عب (٣).

٤٢٢/ ٦٤٤ - "عَنِ الزُّهْرِىّ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا لاَ يَرِيَانِ بِبَيعْ القُطُوطِ إِذَا خَرَجَتْ بَأسًا، قَالاَ: وَلَكِنْ لاَ تَحِلُّ لِمَنِ ابْتَاعَهَا أنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا".

عب (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٨/ ص ١٥ رقم ١٤١١٥ كتاب (البيوع)، باب: الرجل يُسلف في الشئ، هل يأخذ غيره؟ بلفظه عن ابن سيرين.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٦/ ص ٢٩ كتاب (البيوع)، باب: من كره أن يقول: أسلمت عند فلان في كذا، وليقل: سلَّفت: بلفظ: "عن ابن سيرين، عن ابن عمر: أنه كان يكره هذه الكلمة: أسلم في كذا وكذا، ويقول: إنما الإسلام لله رب العالمين".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٨/ ص ٢١، ٢٢ رقم ٤١٤٠ كتاب (البيوع)، باب: بيع الحيوان بالحيوان بلفظه، عن طاووس.
وأخرج البيهقى في سننه ج ٥/ ص ٢٨٧ كتاب (البيوع) باب: لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب، والذهب والفضة، بلفظ: "عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس: أنه سُئل عن بعير ببعيربن، فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٨/ ص ٢٥ رقم ١٤١٥٤ كتاب (البيوع) باب: السلف في الحيوان، بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٨/ ص ٢٨ كتاب (البيوع)، باب: الأرزاق قبل أن تقبض، بلفظه: عن الزهرى.
وأخرجه ابن الأثير في النهاية ج ٤/ ص ٨١ مادة: (قطط)، كما في حديث زيد، وابن عمر - رضي الله عنهما - "كانا لا يريان ببيع القُطوط باسًا إذا خرجت". =

<<  <  ج: ص:  >  >>