والقِط النَّصيب، وأراد بها الأرزاق، والجوائز التى يكتبها الأمراء للناس إلى البلاد والعُمّال، وبيعها عند الفقهاء غير جائز ما لم يَحْصُل ما فيها في مِلكِ من كُتِبَتْ له. (١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٨/ ص ٣٠ رقم ١٤١٧٥ كتاب (البيوع) باب: الطعام مثلًا بمثل، بلفظه: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٨/ ص ٥١ رقم ١٤٢٦٦ كتاب (البيوع)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بلفظه: عن نافع. (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٨٦ رقم ١٣٢٠٠ كتاب (الطلاق) باب: الرجل يكشف الأمَة حين يشتريها، بلفظ: "عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، ومعمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: كان إذا أراد أن يشترى جارية، فواطأهم على ثمن، وضع يده على عجزها، وينظر إلى ساقيها، وقبلها، يعنى بطنها". وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٥/ ص ٣٢٩ كتاب (البيوع)، باب: الرجل يريد شراء جارية، فينظر إلى ما ليس منها بعورة، مع اختلاف يسير، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.