وانظر رقم ١٣٩٠ من نفس المصدر. وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٢/ ص ٢٣٦ كتاب (الصلاة)، باب: ما يستحب للرجل أن يُصلِّى فيه من الثياب، بلفظ: "عن نافع قال: رآنى ابن عمر وأنا أصَلِّى في ثوب واحد، فقال؟ ألم أكسك؟ قلت: بلى، قال: فلو بعثتك كنت تذهب هكذا! ؟ قلت: لا، قال: فالله أحق أن تزين له، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا صَلَّى أحدكم في ثوب فليشده على حفوه ولا تشتملوا كاشتمال اليهود". (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢١٦ رقم ١٢٨٤٨ كتاب (الطلاق) باب: الرجل يحلّ أمَته للرجل، بلفظ: "عبد الرزاق عن الثورى، عن أبى إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمِّى كانت لها جارية، وإنها أحلتها لى أطوف عليها، فقال: لا تحل لك إلاَّ بإحدى ثلاث: إما أن تتزوّجها، أو تشتريها أو تهبها لك". وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧/ ص ١٥١ كتاب (النكاح) باب: الرجل يتزوج بجارية أُمه أو بجارية أَبيه، وأنها لا تحل بالإحلال، بلفظ: "عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمِّى أحلت لى جاريتها، فقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: فإنها لا تحل لك إلاَّ بإحدى ثلاث: هبة بتة، أو شرى، أو نكاح". (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢١٥ رقم ١٢٨٤٧ كتاب (الطلاق)، باب: الرجل يحلّ أمَته للرجل، بلفظه: "عن معمر، عن قتادة: أن ابن عمر قال: وذكر الحديث بلفظه". =