وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح)، باب: ما جاء في تسرى العبد ج ٧/ ص ١٥٢ فقد ذكره بلفظ قريب. (١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢١٥ برقمى ١٢٨٤٤، ١٢٨٤٥ كتاب (الطلاق)، باب: استسرار العبد، الأول عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "لا بأس أن يتسرّى العبد". والثانى عن نافع: أن ابن عمر كان لا يرى بأسًا، وأنه أعتق غلامًا له سُريتان وأعتقهما جميعًا وقال: لا تقربهما إلاَّ بنكاح، وأخبرنا ابن جريج عن نافع. (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٢٧ رقم ١٢٩٠٦ كتاب (الطلاق)، باب: الأمَة العذراء تُباع، بلفظه مع زيادة في آخره وهى: (قال معمر: وقال أيوب: يستبرئها قبل أن يقع عليها). (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٢٦ رقم ١٢٩٠٠ كتاب (الطلاق)، باب: عِدَّةِ الأمَة، بلفظه: عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٣٢ رقم ١٢٩٣٠ كتاب (الطلاق)، باب: عِدَّةِ السُّرِّية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها، بلفظه: عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧/ ص ٤٤٧ كتاب (العِدَّة)، باب استبراء أم الولد بلفظ: "عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال في أم الولد يتوفِّى عنها سيدها تعتد بحيضة".، وذكر حديثًا بعده في هذا، وانظره أيضًا في ص ٤٥٠ عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.