للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢/ ٦٥١ - "عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرَى بَأسًا بِأَنْ يَتَسَرَّى العَبْدُ".

عب (١).

٤٢٢/ ٦٥٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الأمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا".

عب وسنده صحيح (٢).

٤٢٢/ ٦٥٣ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فِى الأَمَةِ تُبَاعُ أوْ تُعْتَقُ، قَالَ: تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ".

عب (٣).

٤٢٢/ ٦٥٤ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فِى أُمِّ الْوَلَدِ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَةً".

عب (٤).


= وقال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ج ٧/ ص ١٥٢.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح)، باب: ما جاء في تسرى العبد ج ٧/ ص ١٥٢ فقد ذكره بلفظ قريب.
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢١٥ برقمى ١٢٨٤٤، ١٢٨٤٥ كتاب (الطلاق)، باب: استسرار العبد، الأول عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "لا بأس أن يتسرّى العبد".
والثانى عن نافع: أن ابن عمر كان لا يرى بأسًا، وأنه أعتق غلامًا له سُريتان وأعتقهما جميعًا وقال: لا تقربهما إلاَّ بنكاح، وأخبرنا ابن جريج عن نافع.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٢٧ رقم ١٢٩٠٦ كتاب (الطلاق)، باب: الأمَة العذراء تُباع، بلفظه مع زيادة في آخره وهى: (قال معمر: وقال أيوب: يستبرئها قبل أن يقع عليها).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٢٦ رقم ١٢٩٠٠ كتاب (الطلاق)، باب: عِدَّةِ الأمَة، بلفظه: عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٣٢ رقم ١٢٩٣٠ كتاب (الطلاق)، باب: عِدَّةِ السُّرِّية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها، بلفظه: عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧/ ص ٤٤٧ كتاب (العِدَّة)، باب استبراء أم الولد بلفظ: "عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال في أم الولد يتوفِّى عنها سيدها تعتد بحيضة".، وذكر حديثًا بعده في هذا، وانظره أيضًا في ص ٤٥٠ عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>