وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧/ ص ٣٦٩ كتاب (الرجعة)، باب: ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال الطلاق: بالرجل والعِدَّة بالنساء، ومن قال: هما جميعًا بالنساء، بلفظ: "عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في الأمَة تكون تحت الحرّ تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين، وإذا كانت الحرة تحت العبد بَانَت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيضًا، وكذلك رواه سالم عن ابن عمر، فمذهبه في ذلك أن أيهما رق نقص الطلاق برقِّه، هذا هو مذهب ابن عمر - رضي الله عنهما - في ذلك. (٢) أخرج الإمام مالك في موطئه ج ٢/ ص ٥٧٥ رقم ٥١ كتاب (الطلاق)، باب: ما جاء في طلاق العبد، بلفظ: "وحدثنى عن مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح، فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شئ، فأما أن يأخذ الرجل أمَة غلامه، أو أمَة وليدته، فلا جناح عليه". وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٤٠ رقم ١٢٩٦٨ كتاب (الطلاق)، باب: طلاق العبد بيد سيّده، بلفظه: "عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر". وكذا أخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧/ ص ٣٦٠ كتاب (الخُلع والطلاق)، باب طلاق العبد بغير إذن سيِّده، بلفظ: "أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شئ".