وأخرج البيهقى الجزء الأول من الحديث في سننه الكبرى كتاب (النكاح)، باب: الأَمَة تُعْتَق وزوجها عبد ج ٧/ ص ٢٢٢. (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٧٢ رقم ١٣١٢٤ كتاب (الطلاق) باب: عتقها صداقها، بلفظ: "عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال في الرجل يعتق الأَمَة ثم يتزوجها، قال: يُمْهرها سوى عتقها". وقال المحقق: أخرجه البيهقى من طريق عبيد الله، عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقًا" ج ٧/ ص ١٢٨. ورواية البيهقى في سننه الكبرى في كتاب (النكاح)، باب: الرجل يعتق أَمَته، ثم يتزوج بها، ج ٧/ ص ١٢٨ بلفظ: "عن عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقًا". (قال الشيخ): وعلى مثل هذا يدل حديث أبى موسى برواية أبى بكر بن عياش، وبالله التوفيق، وقد روى من حديث ضعيف أنه أمهرها. (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٧٣ رقم ١٣١٢٨ كتاب (الطلاق)، باب: الولى والشهود في المملوكين، ذكر الحديث بلفظه، ثم قال الثورى: يشهد الرجل إذا أنكح أمَته عبده أو غيره.