للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢/ ٦٦٠ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ أُمُّ الوَلَدِ عُتِقَ وَلَدُهَا، يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا".

عب (١).

٤٢٢/ ٦٦١ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى الأَمَةِ قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوجٍ فَزَنَتْ جُلدَتْ نِصْف مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، يَجْلِدُهَا سَيِّدُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الأَزْوَاج رَجَعَ أَمْرُهَا إِلَى السُّلطَانِ".

عب (٢).

٤٢٢/ ٦٦٢ - "عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِرَجُل يَكِيلُ كَيْلًا كَأَنَّهُ يَعْتَدِى فِيهِ، فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ! مَا هَذَا؟ قَالَ: أَمَرَ الله بالْوَفَاء، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَنَهَى عَنِ العُدْوَانِ".

عب (٣).

٤٢٢/ ٦٦٣ - "عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ: أَرْضِى وَبَعِيرِى سَوَاءٌ".

عب (٤).

٤٢٢/ ٦٦٤ - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِى أَرْضهُ بِالثُّلُثِ".


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٩٨ رقم ١٣٢٥٤ كتاب (الطلاق)، باب: عتق ولد أُمُّ الولد بلفظ: عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا أعتقت عتق ولدها، يعتقون بعتقها".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٣٩٥ رقم ١٣٦١٠، باب: (زنا الأَمَة) بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٨/ ص ٦٧ رقم ١٤٣٣٨ كتاب (البيوع) باب: المكيال والميزان بلفظه: عن أيوب.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٨/ ص ٩٤ رقم ١٤٤٥٨ كتاب (البيوع) باب: كراء الأرض بالذهب والفضة، بلفظه وسنده.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٦/ ص ١٣٣ كتاب (المزارعة)، باب: بيان المنهى عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضًا في البيوع". قال: وعن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال: سُئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال: "أرضى ويعيرى سواء".

<<  <  ج: ص:  >  >>