(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ١٣٨ رقم ١٤٦٣٥ كتاب البيوع باب: البيع بالثمن إلى أجلين بلفظه من طريقين: من طريق معمر، ومن طريق يعقوب بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن القاسم بن أبى بزة، عن يعقوب أن ابن عمر كان يبتاع منه إلى ميسرة ولا يسمى أجلًا. (* *) في المصنف (فقال) بدلًا من (قال). (* * *) في المصنف (أحسبها) بدلًا من (أحبسها). (٢) أخرجه عبد الرزاق كتاب (البيوع)، باب: الرجل يهدى لمن أسلفه من طريق أبى إسحاق عن رجُل بلفظه ج ٨ ص ١٤٤ رقم ١٤٦٥٥. (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع)، باب: قرض جرًا منفعة، وهل يأخذ أفضل من قرضه؟ ، عن مالك بلفظه، ج ٨ ص ١٤٦ رقم ١٤٦٦٢، والتصويب من المصنف لعبد الرزاق.