للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٤٢٢/ ٦٧١ - "عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سَرْجًا بنَقْد، ثُمَّ أَرَادَ أنْ يَبْتَاعَهُ بدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتَقَد؟ قَالَ: لَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ، فلَمْ يَرَ بِهِ بَأسًا".

عب (١).

٤٢٢/ ٦٧٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الأمَةِ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أنْ يَطأَ أُخْتَهَا؟ قَالَ: لاَ، حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ".

عب (٢).

٤٢٢/ ٦٧٣ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بِيعُ دَهْ دَوَازْدَهْ رِبًا (*) ".

عب (٣).

٤٢٢/ ٦٧٤ - "عَنْ زُرْعَةَ بْنِ نُوف (* *) قَالَ: سَأَلْتُ ابْن عُمَرَ عَنْ صيَام الدَّهْرِ؟ فَقَالَ: كُنَّا نَعُد أُولَئكَ فِينَا منَ السَّابقينَ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صيَامِ يَوْمٍ وَإفْطَارِ يَوْمٍ؟ فَقًالَ: لَمْ يَدَعْ ذَلكَ لِصَائِمٍ صَيَامًا، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كلِّ شَهْر؟ فقَالَ: صَامَ ذَلِكَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرَهُ".

كر (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع)، باب: الرجل يبيع السَّلعة، ثم يريد اشتراءها بنقد من طريق ليث، عن مجاهد بلفظه، ج ٨ ع ١٨٧ رقم ١٤٨٢٢.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين - حديث ميمون بن مهران عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه - ١٢٧٤٦، ج ٧ ص ١٩٤ إلاَّ أنه قال: (ابنتها) بدلًا من (أختها).
وفى رقم ١٢٧٤٧ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن غير واحد من أصحاب أنهم قالوا: إذا زوجها فلا بأس بأختها، وكان ابن عمر يكره ذلك وإن زوجها.
(*) معنى (بيع ده دوازده) كما بيَّنه ابن عباس قال: "ذاك بيع الأعاجم". راجع: المصدر السابق في ٨ ص ٢٣٣.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع)، باب: (بيع ده دوازده) بلفظه من طريق الثورى، عن ابن أبى نُعْمٍ، عن ابن عمر، ج ٨ ص ٢٣٢ رقم ١٥٠١٠.
(* *) زرعة بن ثوب.
(٤) أخرجه تاريخ ابن عساكر، ج ٥ ص ٣٧٦ ترجمة (زرعة بن ثوب) بلفظ: وأسند الخطيب والحافظ إليه أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن صوم الدهر؟ فقال لنا: نعد أولئك فينا من السابقين، قال: وسألته عن صيام يوم وإفطار يوم؟ فقال: لم يدع ذلك لصائم صيامًا، قال: وسألته عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ فقال: صام ذلك الدهر وأفطره.

<<  <  ج: ص:  >  >>