(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين - حديث ميمون بن مهران عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه - ١٢٧٤٦، ج ٧ ص ١٩٤ إلاَّ أنه قال: (ابنتها) بدلًا من (أختها). وفى رقم ١٢٧٤٧ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن غير واحد من أصحاب أنهم قالوا: إذا زوجها فلا بأس بأختها، وكان ابن عمر يكره ذلك وإن زوجها. (*) معنى (بيع ده دوازده) كما بيَّنه ابن عباس قال: "ذاك بيع الأعاجم". راجع: المصدر السابق في ٨ ص ٢٣٣. (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع)، باب: (بيع ده دوازده) بلفظه من طريق الثورى، عن ابن أبى نُعْمٍ، عن ابن عمر، ج ٨ ص ٢٣٢ رقم ١٥٠١٠. (* *) زرعة بن ثوب. (٤) أخرجه تاريخ ابن عساكر، ج ٥ ص ٣٧٦ ترجمة (زرعة بن ثوب) بلفظ: وأسند الخطيب والحافظ إليه أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن صوم الدهر؟ فقال لنا: نعد أولئك فينا من السابقين، قال: وسألته عن صيام يوم وإفطار يوم؟ فقال: لم يدع ذلك لصائم صيامًا، قال: وسألته عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ فقال: صام ذلك الدهر وأفطره.