للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢/ ٦٧٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ أنَّ لِى جَارًا يَأكُلُ الرِّبَا، وإنَّهُ يَدْعُونِى إِلَى طَعَامِهِ أَفآتِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ".

ابن جرير (١).

٤٢٢/ ٦٧٦ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: العَبْدُ وَمَالُهُ لِسيِّدِهِ، يَأكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَكْتَسِى بِالْمَعْرُوفِ".

ابن جرير (٢).

٤٢٢/ ٦٧٧ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الأَوْعِيَةُ لاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا وَلاَ تُحِلُّهُ".

ابن جرير (٣).

٤٢٢/ ٦٧٨ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَمْسَحُ المُسَافِرُ عَلَى الخُفَّيْنِ مَا لَمْ يَخْلَعْهُمَا".

ابن جرير (٤).


(١) و (٢) أخرجه السنن الكبرى للبيهقى ج ٥ ص ٣٢٧ كتاب البيوع باب: ما جاء في مال العبد بلفظ متقارب.
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٢٠٩، ٢١٠ رقم ١٦٩٦١، ١٦٩٦٣ بألفاظ مقاربة.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده، ج ٥ ص ٢١٣ صدر الحديث: "يمسح المسافر على الخُفَّيْن" عن خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه -.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الطهارة)، باب: ما ورد في ترك التوقيت، ج ١ ص ٢٧٨ عن عمر - رضي الله عنه - بلفظه.
قال البيهقى: رواه إبراهيم النخعى، عن أبى عبد الله الجدلى دون الزيادة التى رواها منصور، وسعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمى.
وفى البيهقى في السنن الكبرى، ج ١ ص ٢٨٠، باب: ما ورد في ترك التوقيت بلفظ: "محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنى عبد الله بن الحسن القاضي، حدثنا الحارث بن أبى أسامة، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يوقت في المسح على الخُفَّيْن وقنا"، وبمعناه رواه عبد الله ابن رجاء، عن عبيد الله بن عمر، وقد رويناه عن عمر، وعلى، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - التوقيت، وقولهم يوافق السُّنة التى هى أشهر وأكثر، والأصل وجوب غَسْل الرجلين، فالمصير إليه أولى.
قال أبو على الزعفرانى: رجع أبو عبد الله الشافعى إلى التوقيت في المسح عندنا ببغداد قبل أن يخرج منها".

<<  <  ج: ص:  >  >>