للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٣/ ١١ - "أنَّ امْرَاةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَأَرَادَ أنْ يَنْتَزعَ وَلَدَهَا مِنْهَا، فَجَاءَتْ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بابْنِهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! كَانَ بَطْنِى وِعَاءً لَهُ، وَثَدْيى لَهُ سِقَاءً، وَحجْرِىَ لَهُ حواء، أَرادَ أَبُوهُ أنْ يَنْزَعُهُ مِنِّى، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجَى".

عب (١).

٤٢٣/ ١٢ - "أسْلَمَتْ زَيْنَب بِنْتُ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ زَوْجِهَا أبِى العاص بِسنَةٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَرَدَّهَا النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِنِكَاحٍ جَديدٍ".

عب (٢).

٤٢٣/ ١٣ - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ سَلَفٍ وَبَيعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِى بَيعٍ وَاحدٍ، وَعَنْ بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رَبْحِ مَا لَمْ يضْمَن".

عب (٣).

٤٢٣/ ١٤ - "قَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ يَوْمِ الفَتْحِ فَأَلْزَقَ ظَهْرَهُ إِلَى بَابِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: لاَ يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلّتَيْنِ".


(١) مصنف عبد الرزاق، ج ٧ ص ١٥٣ رقم ١٢٥٩٦ باب: أى الأبوين أحق بالولد أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا المثنى بن الصباح قال: أخبرنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر: أن امرأة طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله -! حين كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء، وحجرى له حواء، أراد أبوه أن ينتزعه منى - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنت أحق به ما لم تتزوجى) ونحوه رقم ١٢٥٩٧ نفس المرجع.
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ٧ ص ١٧١ رقم ١٢٦٤٨ بلفظ (عبد الرزاق عن حميد عن الحجاج ابن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: أسلمت زينب ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل زوجها أبى العاص بسنة ثم أسلم فردها النبي - صلى الله عليه وسلم - بنكاح جديد)، (باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق).
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٤١ رقم ١٤٢٢٢ بلفظ مقارب.

<<  <  ج: ص:  >  >>