للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش (١).

٤٣١/ ٤ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ أنَّ امْرَأةً كَانَتْ بَغِيًّا في الْجَاهِليَّةِ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ أَوْ مَرَّتْ بِه فَبَسَط يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ: مَهْ إِنْ الله أَذْهَبَ بالشِرْكِ وَجَاءَ بِالإِسْلَامِ فَتَرَكهَا وَوَلَّى، وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا حتَّى أَصَابَ وَجْهَهُ الْحَائِطُ، فَأَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَنْتَ لَهُ عَبْدٌ أَرَادَ الله بِهِ خَيْرًا، إِنَّ الله إِذَا أرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ، وَإِذَا أرَادَ بِعَبْد شَرًّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِىَ بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

هب (٢).

٤٣١/ ٥ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَاَل: مَنْ دَفَعَ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ الكِلَابَ أمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بَقَتْلِهَا، وَلَكِنِ اقْتُلُوا منْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بِهِيمٍ وَأيُّمَا أهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ أجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ وكَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ غنَمٍ".


(١) مصنف ابن أبي شيبة ١٤/ ٤٦٧ رقم ١٨٧٣٦ كتاب (المغازى) باب: غزوة خيبر بلفظه عن عبد الله بن مغفل وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا في مصنفه ١٢/ ٤٣٩، ٤٤٠ رقم ١٥١٨١ كتاب (الجهاد) باب: في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو مع زيادة لفظ (لي) بعد (هذا) وبعد (دلى) عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -.
(٢) الحاكم في المستدرك (١/ ٣٤٩) كتاب (الجنائز) بلفظ: حدثنا أبو بكر محمَّد بن أحمد بن بالويه، ثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون، ثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة عن يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل: أن امرأة كانت بغيا في الجاهلية، فمر بها رجل أو مرت به فبسط يده إليها، فقالت: مه إن الله أذهب بالشرك وجاء بالإسلام فتركها وولى، وجعل ينظر إليها حتى أصاب وجهه الحائط، فأتى النبى - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال: أنت عبد أراد الله بك خيرا؛ إن الله - تبارك وتعالى -: إذا أراد بعبد خير عجل له عقوبة ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص وقد أخرجه الحاكم أيضا في كتاب (الحدود) ج ٤/ ٣٧٦، ٣٧٧ كاملا كما في حديث الباب. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى في التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>