وانظره في مسند الإمام أحمد ٤/ ١٨٠٥. (١) التاريخ الكبير للبخارى ٦/ ٥٢١ رقم ٣١٨٦ بلفظ: عتبة بن عبد أبو الوليد السلمى نزل الشام، يحيى بن صالح قال: ح محمد بن قاسم قال: سمعت عتبة بن عبد السلمى يقول: أعطانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيفًا قصيرًا قال: "إن لم تستطع أن تضرب به فأطعن به طعنًا" ويقال: عتبة بن عبد الله لا يصح. (٢) المعجم الكبير للطبرانى ١٧/ ١١٩ رقم ٢٩٣ في مرويات عتبة بن عبد السلمى أورد الحديث بلفظه. وذكر الهيثمى في مجمع الزوائد ٨/ ٥١، ٥٢ كتاب (الأدب) باب: تغيير الأسماء وما نهى عنه فيها وما يستحب، بلفظ: وعن عتبة بن عبد السلمى قال: كان النبى - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه رجل وله اسم لا يحب حوَّلَهُ، ولقد أتيناه وأنا لسبعة نفر من بنى سليم أكبرنا العرباض بن سارية فبايعناه جميعًا معًا". قال الهيثمى: رواه الطبرانى ورجاله ثقات، وفى بعضهم خلاف.