للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النُّعْمَانِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَقْضًا لِمَا كَانُوا نُهُوا عَنْهُ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِى بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ".

كر (١).


(١) أخرجه السنن الكبرى للبيهقى ج ٩/ ص ٢٩٢ كتاب (الضحايا) باب: الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والإدخار، عن أن خباب أن أبا سعيد بن مالك الخدرى، قدم من سفر فقدم إليه من لحوم الأضاحى، فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا قتادة بن النعمان، فسأله فقال له: قد حدث بعدك أمر نقضًا لما كان نهى عنه من أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام.
قال البيهقى: رواه البخارى في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن الليث ا. هـ، هذا وفى الباب أحاديث أخرى عن أبي سعيد بن مالك الخدرى بهذا المعنى بألفاظ متفاوتة.
وفى صحيح الإمام البخارى ج ٧/ ص ١٣٣، ١٣٤ كتاب (الأضاحى) باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها بلفظ: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم أن ابن خبَّاب أخبره أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائبا، فقدم، فَقدِّم إليه لحم قال: وهذا من لحم ضحايانا، فقال: أخروه لا أذوقه قال: ثم قمت فخرجت حتى آتى أخى أبا قتادة وكان أخاه لأمه وكان بدريًا فذكرت ذلك له، فقال: إنه قد حدث بعد أمر.
وفى صحيح الإمام مسلم ج ٣/ ص ١٥٦٢ حديث رقم ٣٣/ ١٩٧٣ كتاب (الأضاحى) باب: بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، عن أبي سعيد الخدرى بلفظ: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا أهل المدينة! لا تأكلوا لحوم الأضاحى فوق ثلاث: (وقال ابن المثنى: ثلاثة أيام" فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا، قال ابن المثنى: شَكَّ عبد الأعلى.
الحشم: قال أهل اللغة: اللائذون بالإنسان، يخدمونه ويقومون بأموره والحشمة الغضب، وتطلق على الاستحياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>