(١) الحديث في المصنف لعبد الرزاق ج ١٠ ص ٦١ باب: نذر الجنين رقم ١٨٣٥٣ بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى هشام بن عروة عن عروة أنه حدَّث عن المغيرة بن شعبة حديثا عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -بغرة- فقال له عمر إن كنت صادقا فأت بأحد يعلم ذلك، فشهد محمد بن مسلة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة. (إملاص المرأة) وضعته قبل أوانه. (٢) الحديث في المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٢٧٣ باب: الولى والشهود في المملوكين رقم ١٣١٢٧ بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى عن عبد الملك عن عمير عن المغيرة بن شعبة أنه أراد أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذى أراد أن يزوجها إياه، فأمر غيره أبعد منه فزوجها إياه، قال سفيان: وأم الولد بتلك المنزلة إذا أعتقها ثم أراد نكاحها.