للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٢١/ ١٠ - "عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَا دُعِى رسَولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى لَحْمٍ إلَّا أَجَابَ وَلَا أُهْدِىَ إلَيْهِ إلَّا قَبِلَهُ".

كر، حب: سليمان بن عطاء يروى عن مَسْلَمة عَنْ عَمِّهِ أبى مشجعة: أشياء موضوعة عن سليمان فالتخليط منه أو من سلمة، وقال في المُغْنِى سُلَيْمَانُ مُتَّهمٌ بالوضع (١).

٦٢١/ ١١ - "عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: أقْبَلتُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا حَتَّى وَقَفَ عَلَى أَصْحَابِ اللَّحْم فَقَالَ: لَا تَخْلِطُوا مَيِّتًا بِمَذْبُوحٍ، والنَّاسُ قَرِيبُ عَهْدٍ بجَاهِلِيةٍ، سَبْعًا احْفَظُوهُنَّ منِّى: لَا تَحْتِكرُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَبِيعُ رَجُلٌ عَلَى بَيعِ أَخيهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الَمْرأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِى إنَاءَهَا وَلِتُنَكَحَ فَإنَّ لَهَا مَا كَتَبَ الله تَعَالَى لَهَا".

كر، والراوى عن أبى الدَّرْدَاء لم يُسَمَّ وَسَائِرُ رِجَالِهِ ثقات (٢).

٦٢١/ ١٢ - "عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فإذَا جَمَاعَةٌ مِن الَعَربِ يَتَفَاخَرُونَ فَأَذِنَ لِي رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَدخَلتُ فَقالَ لي: يَا أبَا الدَّرْدَاءِ! مَا هَذَا اللَّجَبُ


(١) ابن ماجه ج ٢ كتاب الأطعمة باب: اللحم ص ٩٩ حديث رقم ٣٣٠٦ بلفظ حدثنا عباس بن الوليد الدمشقى حدثنا يحيى بن صالح حدثنا سليمان بن عطاء الجزرى حدثنا مسلمة بن عبد الله الجهنى عن عمه أبى مشجعة عن أبى الدرداء قال: ما دعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى لحم قط إلا أجاب ولا أهدى إليه لحم قط إلا قبله.
قال في الزوائد: في إسناده أبو مشجعة وابن أخيه مسلمه بن عبد الله، لم أر من جرحهما ولا من وثقهما، وسليمان بن عطاء ضعيف: قلت قال الترمذى: وقد اتهم بالوضع.
(٢) تهذيب تاريخ دمشق الكبير ج ٥ ص ٣٤٩ ترجمة زامل بن عمر السكسكى الحميرى بلفظه عن أبى الدرداء وقال: قال في النهاية: النجش في البيع هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها والأصل فيه تنقير الوحش من مكانه إلى مكان انتهى أى فهو من المجاز أو من الحقيقة الشرعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>