للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٢٧/ ٥١ - "عَن أبِى سَعِيدٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِغُلَام يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ: تَنَحَّ حَتَّى أريَكَ فَإنِّى لَا أراكَ تُحْسنُ تَسْلُخُ، فَأدْخَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ بَيْنَ الجْلدِ وَاللَّحْم فدحس (*) بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الإبِطِ وَقَالَ: هَكَذَا يَا غُلَامُ فَاسْلُخْ ثُمَّ انْطَلَقَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضأ - يَعْنِي لَمْ يَمسَّ مَاءً".

عب (١).

٦٢٧/ ٥٢ - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعْ الغَنَائِم حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ بَيْع الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ بَيْع العَبْد وَهُو آبِقٌ، وَعَنْ بَيْع مَا في بُطُونِ الأنْعَام حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ مَا في ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الغَائِصِ".

عب (٢).


(*) فَدَحَسَ: الدحس: هو إدخال اليد بين جلد الشاة ولحمها، قاموس.
(١) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر ج ٣ ص ٢١٣ ترجمة أيوب بن محمَّد بن زياد، فقد ذكر الحديث بلفظه عن أبي سعيد الخدرى.
وفي سنن ابن ماجه ج ٢ ص ١٠٦١ كتاب (الذبائح) باب: السلخ رقم ٣١٧٩ عن عطاء بن يزيد الليثى (قال عطاء: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدرى) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بغلام بسلخ شاة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تنح حتى أريك" فأدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده بين الجلد واللحم، فدحس بها حتى توارت إلى الإِبِطِ، وقال: "يا غلام هكذا فاسلخ" ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ.
وفي مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٥ ص ١٢٤ حديث "أيوب بن محمَّد بن زياد بن فروخ أبو سليمان حدث عن مروان بسنده عن أبي سعيد الخدرى قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغلام يسلخ شاة، فقال له: تَنَحَّ حتى أريك فإنى لا أراك تحسن تسلخ، قال: فأدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط وقال: "هكذا يا غلام فاسلخ، ثم انطلق فصلى بالناس ولم يتوضأ يعني لم يمس ماء".
(٢) الحديث في المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٧٦ باب: بيع الغرر المجهول - رقم ١٤٣٧٥ الحديث عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع الصدقات حتى تقبض، وعن بيع العبد وهو آبق، وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن ضربة الغائص". =

<<  <  ج: ص:  >  >>