للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش (١).

٦٥١/ ٢٦ - "أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّما أَنا لِكُم مِثْلُ الَوالِد لِلولَدِ إِذَا أَتيتُمُ الغَائِطَ فَلا تَستقْبِلوا الِقْبلةَ ولا تَستَدْبروهَا وأَمَر بثلاثَة أَحْجَارٍ، ونَهَى عنْ الرَّوْثِ والرَّمة: يَعْنِى العِظَامَ، وَنَهَى أَنْ يَسْتَطِيب الرَّجُلُ بِيمِينهِ".

عب (٢).

٦٥١/ ٢٧ - "أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَوَى إِلى فِرَاشِهِ قَالَ: اللَّهمَّ رَبّ السَّمِواتِ وَربّ الأَرَضِين، رَبّنَا وَرَبّ كُلِّ شَىِءٍ، فَالِق الحبِّ والنَّوَى، مُنَزَل التَّوْراةِ والإِنجيل والفرقانِ أَعوذُ بِك مِنْ شَرِّ كُلِّ شئٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصيِتهِ، أَنْتَ الأَولُ لَيْسَ قَبْلَكَ شئٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ لَيْسَ فَوْقَكَ شَىْء، وَأَنْتَ الَباطِنُ لَيْسَ دُونَك شْئ، اقض عَنّى الدَّيْن، واغْنِنِى مِن الْفَقْر".

عب (٣).


(١) أخرجه مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الجمعة) باب: في غسل الجمعة ج ٢ ص ٩٣ بلفظه عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه مصنف ابن أبي شيبة جملة أحاديث تجمع ما جاء في هذا الحديث وهى كالأتى:
في استقبال القبلة بالغائط والبول في كتاب (الطهارة) ج ١ ص ١٥٠ من طريق أبي أيوب قال! قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا ذهب أحدكم للغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا).
وفى مصنف ابن أبى شيبة أيضًا - في كتاب (الطهارات) باب: من كان لا يستنجى بالماء ويجتزى بالحجارة عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (في الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فينا رجيع) ج ١ ص ١٥٤.
وفى كتاب الطهارات أيضًا باب: ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه عن علقمة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يستنجوا بالعظام ولا بالروث فإنها زاد أخوانكم من الجن) ج ١ ص ١٥٥.
وعن عبد الرحمن بن زيد قال: قالوا لسلمان علمكم نبيكم كل شئ عن الخراءة قال: أجل - قد نهانها أن نستنجى باليمين).
وهذه الزيادات من مصنف أبي شيبة.
(٣) أخرجه مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الدعاء) باب: ما قالوا في الرجل إذا أخذ مضجعه وأوى إلى فراشه ما يدعو به؟ ج ١٠ ص ٢٥١ رقم ٩٣٦٢ بلفظه من أبى هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>