للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٥١/ ٥٢٩ - "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَن الصَّلَاةِ فِي ثَلاثِ سَاعَاتٍ: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَطْلُعَ، وَحِينَ تَغِيبُ حَتَّى تَغْرُبَ، وَنِصْفُ النَّهَارِ".

ابن جرير (١).

٦٥١/ ٥٣٠ - "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضىَ اللهُ - تَعَالَى- عَنْهُ- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْتَعِلَ أَحَدُنَا وَهُوَ قائِم، أَوْ يَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ، أَوْ بِمَا يَخْرُجُ مِنْ بَطْنٍ".

ابن النجار (٢).

٦٥١/ ٥٣١ - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ المُزَابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ، والْمُزَابَنَةُ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمُحَاقَلَةُ البُرُّ بِالبُرِّ".

......... (٣).

٦٥١/ ٥٣٢ - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ الوَاحِدَ فَيَشْتَمِل بِهِ فَيَطْرحَ جانِبَيْهِ عَلَى منْكبَيْهِ، أَوْ يَحْتَبِيَ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ،


(١) مجمع الزوائد باب النهي عن الصلاة بعد العصر وغير ذلك ج ٢ ص ٢٢٨ بلفظ: وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في ثلاث ساعات، عند طلوع الشمس حين تطلع ونصف النهار وعند غروب الشمس، رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
(٢) مجمع الزوائد ج ٥ ص ١٣٩ باب النهي أن ينتعل أحدهم وهو قائم بلفظ: عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينتعل وهو قائم رواه البزار وفيه عنبسة بن سالم قال البزار لا نعلمه توبع على هذا، وضعفه أبو داود أيضًا.
(٣) مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) ج ٨ باب اشتراء التمر بالتمر في رءوس النخل حديث رقم ١٤٤٨٨ ص ١٠٤ بلفظه عن أبي هريرة ومثله الحديث قبله عن ابن المسيب رقم ١٤٤٨٧ وبعده نحوه رقم ١٤٤٨٩ عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>