(٢) مصنف عبد الرزاق باب لا يبيع حاضر لباد ج ٨ ص ١٩٩ حديث رقم ١٤٨٧٩ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى عن تلقي الجلب، فمن تلقى جلبًا فاشترى منه، فالبائع بالخيار إذا وضع السوق. (٣) مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب بيع المنابذة والملامسة ج ٨ ص ٢٢٧ حديث رقم ١٤٩٨٨ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين، أما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد. وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة. وحديث رقم ١٤٩٨٩ بلفظ أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين: اللماس والنباذ، واللماس أن يلمس الثوب، والنباذ أن يلقي الثوب.