(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ١٠ ص ٢٨ رقم ١٨٢٥٤ - باب القسامة- بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب - عن القسامة في الدم- قال: كانت القسامة في الجاهلية، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين الناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. قال: وأخبرني ابن شهاب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تكون على المدعى عليه وعلى أوليائه يحلف منهم خمسون رجلًا إذا لم تكن بينة يؤخذ بها، فإن فكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم ووليها المدّعون يحلفون بمثل ذلك. فإن حلف منهم خمسون استحقوا، وإن نقصت قسامتهم أو ارتد منهم أحد لم يعطوا الدم).