وفي مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ٣٧٤ كتاب الصلوات - من رخص في القراءة خلف الإمام- بلفظ: (حدثنا هشيم قال أنا خالد عن أبي قلابة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه هل تقرءون خلف إمامكم، فقال بعض: نعم وقال بعض: لا، فقال: إن كنتم لابد فاعلين فليقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه). (٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٣ ص ٣٣٩ رقم ٥٨٧٨ - باب كم في القرآن من سجدة- بلفظ: (عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: سمعته كان يسجد في الأولى {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} وفي ص ٣٣٩ رقم ٥٨٧٩ بلفظ: (عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: سمعته يذكر عن بعضهم أنه كان يسجد في الأولى {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}. (*) بياض بالأصل.