للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١).

٦٥٤/ ٦٧ - "عَنْ عَبْد اللهِ بن عُبَيْدِ الله بن عُمَيْر قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بنِي زرَيْق مِنْ أَهْلِ الْمَدينَةِ يَسْأَلُ عَنِ ابن الْمُلاعنَةِ مَنْ تَرِثُه؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَأَل فَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِهِ لِلأُمِّ وَجَعَلَهَا بمَنْزِلَة أَبِيهِ وَأُمِّهِ".

عب (٢).

٦٥٤/ ٦٨ - "عَنْ مَعْمَر قَالَ: اخْتَلَفَ النَّخْعِي والشَّعْبِي فِي مِيراثِ ابن الْملاعَنَة، فَبَعَثُوا إِلَى الْمدينَةِ رَسُولًا يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَرَجَعَ فَحَدَّثَهمُ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَة أَنَّ الْمرَأَةَ التي لاَعَنَت زمن (*) النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - زوْجَهَا، فَرَّق النَّبِيُّ بَيْنَهُمَا، فَتَزَوَّجَت فَوَلَدتْ أَوْلَادًا فَتوفي


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنف ج ٦ ص ٢٩٤ رقم ١٠٨٩٩ باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت- بلفظ: (عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي: أن رجلًا أتى عبد الله بن مسعود فسأل عن امرأة توفي زوجها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، فقال ابن مسعود: سل الناس فإن الناس كثير - أو كما قال- فقال الرجل: والله لو علم حولًا لا أجد غيرك ما تركتك، قال: فرده شهرًا، فقام ابن مسعود فتوضأ ثم ركع ركعتين. ثم قال: اللهم ما كان من صواب فمنك، وما كان من خطأ فمني، ثم قال: أرى ولها صداق إحدى نسائها، والميراث مع ذلك وعليها العدة، فقام رجل من أشجع فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق الأسلمية، كانت تحت هلال بن أمية، فقال ابن مسعود: هل سمع هذا منك أحد؟ قال: نعم، فأتى بنفر من قومه فشهدوا بذلك، قال: فما رئي بن مسعود فرح بشيء ما فرح بذلك حين وافق قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ١٢٣، ١٢٤ رقم ١٢٤٧٦ باب ادعاء المرأة الولد وباب ميراث الملاعنة - بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني داود بن أبي هند عن عبد الله يعني ابن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى رجل من بني زريق من أهل المدينة يسأل عن ابن الملاعنة من يرثه؟ فكتب إليّ أنه سأل فاجتمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى به للأم وجعلها بمنزلة أبيه وأمه) انظر رقم ٢٤٧٧ نحوه عن عبد الله ابن عبيد بن عمير.
(*) صحح من عب.

<<  <  ج: ص:  >  >>