(٢) أخرجه سنن أبي داود ج ٣ ص ٤٥٥ - رقم ٣٠٧٤ كتاب (الخراج والإمارة والقيء) ٣٧) باب في اجياد الموات- بلفظ: (حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن يحيى بن عروة، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أحيا أرضًا ميتة فهي له وذكر مثله) قال: فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غرس أحدهما في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها لَتُضْرَبُ أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم (*) حتى أخرجت منها). وفي نصب الراية ج ٤ - ص ١٧٠ كتاب (الغصب) - بلفظ: (وأما حديث الرجل فأخرجه أبو داود عن محمد ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مرفوعًا نحوه، قال عروة. فلقد خبرني الذي حدثني بهذا الحديث وفي لفظ: فقال رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكثر ظني أنه أبو سعيد - أن رجلين اختصما إلى رسول = === (*) قوله نخل عُمَّ: أى طوال واحدها عمِمَ ورجل عميم إذا كان تام الخلق (خطابى).