وأخرجه مسلم بنحوه عن حفصة ١/ ٥٠٧ رقم ١١٨/ ٧٣٣ كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا ... إلخ. (*) كذا بالأصل، وفي مصنف عبد الرزاق: (بغلام) وهذا الحديث مكون من حديثين تداخلا، ولعله خطأ من الناسخ، وقد فصلناهما وأثبتناهما من الكنز برقمي ١٥٧١٧، ١٥٧١٨ ج ٦ ص ٢٨١ في الورقتين المرفقتين. وتحقيقهما من المصنف كالتالي: (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٧٠ كتاب (الرضاعة) باب القليل من الرضاع حديث ١٣٩٢٩ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعًا مولى ابن عمر يحدث أن ابنة أبي عبيد امرأة ابن عمر أخبرته أن حفصة بنت عمر زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسلت بغلام نفيس لبعض موالي عمر إلى أختها فاطمة بنت عمر، فأمرتها أن ترضعه عشر مرات، ففعلت، فكان يلج عليها بعد أن كبر، قال ابن جريج وأخبرت أن اسمه عاصم بن عبد الله بن سعد مولى عمر، أخبر فيه موسى عن نافع. الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (النكاح) باب الأمة تعتق عن العبد فيصبها ولا تعلم أن لها الخيار ٧/ ٢٥١، ٢٥٢ رقم ١٣٠١٧ ولفظه: عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال لها زبراء حدثته أنها كانت عند عبد فعتقت، قالت: فأرسلت إليَّ حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أني مخبرتك بخبر، ولا أحب أن تصنعي شيئًا، إن أمرك بيدك حتى يمسك زوجك، فإذا مَسَّكِ فليس لك، قالت: قلت: فهو الطلاق، فهو الطلاق، فهو الطلاق. =