للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧٣/ ٣٥ - "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَلَغَه كرَاهِيَةُ النَّاسِ فِي ذَلكَ قَالَ: افْعَلُوهَا حَوِّلُوا بِمَقْعَدَتِي نَحْوَ القِبْلَةِ".

ش (١).

٦٧٣/ ٣٦ - "كَانَتْ يَمِينُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامِهِ وَصَلَاتِهِ، وَكَانَتْ شمَاله لِمَا سِوَى ذَلِكَ".

........ (٢).

٦٧٣/ ٣٧ - "عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يغتسلوا إثْر الغَائِطِ وَالبَوْلِ فإنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلهُ، وَفِي لَفْظٍ: كَانَ يَأمُر بِهِ مِنْ شَيءٍ".

طس. كر (٣).


(١) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ١٥١ - كتاب (الطهارات) - من رخص في استقبال القبلة بالخلاء - بلفظ: (حدثني الثقفي، عن خالد، عن رجل، عن عراك بن مالك، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بخلائه فحول قبل القبلة لما بلغه أن الناس كرهوا ذلك).
(٢) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ١٥٢ - كتاب (الطهارات) - من كره أن يستنجي بيمينه - بلفظ: (حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعامه وصلاته، وكانت شماله لما سوى ذلك).
(٣) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ١٥٢ - كتاب (الطهارات) - (من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنج بالماء) بلفظ: (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله وأنا أستحييهم).
وفي لفظ: حدثنا هشيم قال أنا منصور، عن ابن سيرين أن عائشة كانت تقول للنساء: مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء إذا خرجوا من الغائط).
وفي ص ١٥٤ الحديث بلفظ: (حدثنا ابن علية، عن يزيد الوشك، عن معاذة، عن عائشة قالت: مرن أزواجكن أو قالت رجالكن أن يغسلوا أثر الحشو فإنا نستحي أن نأمرهم بذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>