وأخرجه الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٤٩٨ في كتاب (الصيد) - باب: ما جاء في جلود الميتة - عن عائشة بلفظه برقم ١٨. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (اللباس) - باب: في أهب الميتة ٤/ ٣٦٨ رقم ٤١٢٤ عن عائشة بلفظه. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (اللباس) - باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ٢/ ١١٩٤ رقم ٣٦١٢ بلفظه. وأخرجه النسائي في سننه (المجتبى) كتاب (الفرع والعتيرة) - باب: الرخصة في الإستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت - ٧/ ١٥٥ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن عائشة .. بلفظه. (١) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) - باب: سؤر الهر - ج ١ ص ١٠٢ رقم ٣٥٦ بلفظه. وما بين القوسين من الكنز برقم ٢٧٥٢٩. وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الطهارة) - باب: سؤر الهرة - ١/ ٦٩ رقم ١٧ إلا أنه قال: "قد أصابت منه الهرة قبل ذلك". (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الحيض) - باب. ترجيل الحائض - ج ١ ص ٣٢٦ رقم ١٢٥٣ بلفظه. قال المحقق: نهش اللحم: أخذه بأضراسه. وبالسين المهملة: أخذه بأطراف أسنانه، وفي الأصل هنا بالمعجمة وفي آخر الحديث بالمهملة، وفي (هق) بالمعجمة في كلا الموضعين. وما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبتناه من الكنز برقم ٢٧٤٤٤. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الحيض) - باب: الإضطجاع مع الحائض في لحاف واحد ١/ ٢٤٥، ٢٤٦ رقم ١٤/ ٣٠٠.