(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٣١٧ رقم ١٢١٤ - باب: الحامل ترى الدم- بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت ولا تدع الصلاة على كل حال). (٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) - باب: دم الحيضة تصيب الثوب- ج ١ ص ٣١٩ رقم ١٢٢٥ من رواية السيدة عائشة - رضي الله عنها - بلفظ: عن قتادة أن عائشة سئلت عن دم الحيضة يغسل بالماء فلا يذهب أثره قالت: قد جعل الله الماء طهورًا. (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ١/ ص ٣١١ رقم ١٢٢٥ بنحوه عن عائشة. انظر الحديث السابق على هذا مباشرة. وانظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الطهارات) - باب: في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها- ج ١/ ص ٩٥ فقد روى عن سعيد بن جبير في الحائض يصيب ثوبها من دمها؟ قال: تغسله، ثم يلطخ مكانه بالورس والزعفران أو العنبر.