للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٦٧٣/ ٦٣٩ - "عَنْ عَائِشَةَ: قالت: إِذَا رَأَتْ الحَامل الصُّفَرةَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَإِذَا رأَتِ الدَّمَ اغْتَسَلَتْ فصلَّت وَلَا تدع الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ".

عب (٢).

٦٧٣/ ٦٤٠ - "عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ دَمِ الحَيْضَةِ يُغْسَلُ بِالمَاءِ فَلَا يَذْهَبُ أَثَرُهُ، قَالَتْ: قَدْ جَعَلَ اللهُ - تَعَالَى- المَاءَ طَهُورًا".

عب (٣).

٦٧٣/ ٦٤١ - "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَغْسِلُهُ بِالمَاءِ، فَقِيلَ لَهَا: لَا يَذْهَبُ أَثَرُهُ، قَالَتْ: فَتَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَان".

عب (٤).


(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٣١٤ رقم ١٢٠٧ - باب: غسل الحائض- بلفظ (عبد الرزاق عن عامر عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أنها كانت تأمر النساء إذا طهرن من الحيض أن يتَّبعن أثر الدم بالصفرة يعني بالخلوق أو بالذريرة الصفراء).
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٣١٧ رقم ١٢١٤ - باب: الحامل ترى الدم- بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت ولا تدع الصلاة على كل حال).
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) - باب: دم الحيضة تصيب الثوب- ج ١ ص ٣١٩ رقم ١٢٢٥ من رواية السيدة عائشة - رضي الله عنها - بلفظ: عن قتادة أن عائشة سئلت عن دم الحيضة يغسل بالماء فلا يذهب أثره قالت: قد جعل الله الماء طهورًا.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ١/ ص ٣١١ رقم ١٢٢٥ بنحوه عن عائشة.
انظر الحديث السابق على هذا مباشرة.
وانظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الطهارات) - باب: في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها- ج ١/ ص ٩٥ فقد روى عن سعيد بن جبير في الحائض يصيب ثوبها من دمها؟ قال: تغسله، ثم يلطخ مكانه بالورس والزعفران أو العنبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>